____________________
لا حقيقة اه منهاج (1) قال المؤلف اما في عرف الشرع فقد صار العكس وهو ان لفظ الرحمن والرحيم حقيقة في الله تعالى فلا يبر في لفظ الرحمن الا بطاعة الله تعالى إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا وكذا في الرحيم إذ هو حقيقة في الله مجاز في الواحد منا فلا يطلق على الواحد من بني آدم الا حيث نواه الخالف اه وابل (*) قلنا صار اسما له في الشرع (2) واما في شرح الفتح فروى عن الامام شرف الدين انه لا يبرأ الا بطاعة الله الا أن ينوي غير الله تعالى بر بطاعته قرز (3) ولا يحنث بأحدهما ان حلف من الاخر للعرف اه ح لي لفظا قرز ومثله عن سيدنا عامر (4) شرعا لا عرفا (5) يعني الفضة والذهب (6) اما الصرف ففاسده باطل واما السلم فعلى الخلاف باطل على المختار قرز (*) قال في البحر فيحنث بنفس العقد الفاسد وقال في الكافي والفقيه ع لا يحنث فيه الا أن يقبض المبيع باذن البائع ولعله يأتي فيه قول الهادي عليه السلام هل يعتبر بالاسم أو بالحكم كما تقدم في العتق اه كب (7) وعرف الحالف مقدم قرز (8) قيل الا أن يكون مما بيعه باطلا بكل حال كالخمر ونحوه فلو حلف لا باعه تعلقت بيمينه بالاسم إذ لا يمكن تعلقها بالحكم اه ح ولفظ البيان ولا يحنث بالباطل الا حيث عين ما لا يصح بيعه نحو أن يحلف لا باع الخمر أو الميتة ثم باعه فإنه يحنث ذكره في البحر والانتصار عن المزني لان التصريح به قرينة كون مراده الحلف من اللفظ بالبيع بخلاف الحلف من البيع جملة فلا يحنث ببيع الخمر إذ القصد المعنى حينئذ اه بستان بلفظه (9) والمرابحة قرز (10) لان الحقوق تعلق به اه مفتي قال شيخنا ويلزم إذا أضاف ولم يقبض أن لا يحنث ولعله في الجملة قرز (11) ولو تقدم الامر اه دواري ومثله عن ض زيد وعن عامر انه لا يحنث حيث تقدم الامر على اليمين (12) والعادة تثبت بمرتين كالحيض قرز