____________________
مع كونه مكرها والاكراه يبطل أحكام الألفاظ لأنه لما أقر مختارا غير مكره لزمه باقراره حق وإذا لزم الحق صح اجباره على تعيينه بعد لزومه واجباره على التفسير للحق لا على اثباته واجباره مثل ذلك يصح اه غيث قرز (1) أي يكون القول قوله (*) فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد بيض له في ح الفتح اه ولعله يرجع إلى نظر الحاكم لكن بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شئ اه سماع سيدنا زيد رحمه الله (*) قلت فان مات ولا وارث له حمل على الأقل والتركة لبيت المال اه بحر يعني الباقي والتعيين إلى الحاكم ويعين الأقل ولا يمين عليه قرز (*) وهذا حيث لا وصي والا فسر بغالب ظنه (2) ولا يرد (3) ووجهه أن عظيم وكثير صفة للمال فلا بد لها من فائدة زائدة على اطلاق المال وتلك الفائدة هي ما ذكرنا اه صعيتري (4) مما يثبت في الذمة اه ن غالبا لا نادرا وهذا حيث قال علي فان قال عندي فالنصاب جنس فسر به مطلقا اه ح لي لفظا قرز (*) وكذا يثبت هذا الحكم في الوصية اه ح فتح وكذا يثبت مثل ذلك في النذر اه ذكره في البيان (*) أما لو فسر المال بما لا نصاب له كان ذلك لما يسمى مالا كثيرا وان لم يكن نصابا نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فان يقبل اه وابل لعله حيث كان قيمته نصابا على ظاهر الاز وهو المقرر اه عامر (5) مع عدم العرف قرز (6) وظاهر الاز الاطلاق فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الفصل الأول اه في قوله فصل وعلي ونحوه الخ (7) أو معي له اه ن (8) لان لفظ الغنم والدراهم إذا أطلق أفاد ثلاثة فصاعدا والكثرة لا بد لها من فائدة وهي نقيض القلة والقلة ما دون العشرة فلا يفسر بدون العشرة اه غيث إذ هي جمع وصف للكثرة والأقل ثلاثة وأقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه بحر (*) وقد تقدم في قوله وكثير لسنة في العتق خلاف هذا فينظر في الفرق ولعل الاقرار يحمل على الأقل بخلاف العتق فالرق متيقن (9) وهو قول ط وتخريج