____________________
يقل أرباعا فالظاهر أنه يكون نصفين اه غاية قرز (1) فان قال شريت لي ولإخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة أم لا اه مفتى لان هذا مقتضى العرف (2) فان قال ما بين درهم وعشرة كان لثمانية وفاقا (3) وقال المؤلف لا يلزمه الا درهم لان المراد أنه قطع به وشك في الزيادة وهو لا يلزمه ما شك فيه بل يلزمه المتيقن وهو الذي جرى به العرف ويعرف من قصد المقر فالاقرار يحمل عليه كما مر اه ح فتح كما قال أهل المذهب في كذا درهم (4) فان قال علي درهمان لا بل درهم لزم درهمان اه غيث وتذكرة (5) لأنه رجوع (*) لا لو قال فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه الا درهم اه كب (*) أو النوع أو الصفة قرز (6) مسألة إذا قال علي له عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة لزمته ثمانية وان قال علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة لزمه سبعة لان الخمسة باطلة وان قال علي له عشرة الا سبعة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية لان السبعة الآخرة باطلة وفيها احتمال آخر انها تلزمه خمسة لأنه كأنه قال عشرة الا سبعة الا سبعة ليس فيها خمسة فكأنه قال عشرة الا سبعة الا اثنين وهو أرجح اه ن (*) فلو قال علي له عشرة الا تسعة الا سبعة لزمه ثمانية لان الا استثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات والوجه في صحة الاستثناء من الاستثنى قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لو أنا لمنجوهم أجمعين الا امرأته اه صعيتري (7) المراد بالجنس هو جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلى وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي وهذا بناء على أصل اللغة وأما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه سماع سيدنا حسن قرز (*) فإن كان من غير جنسه نحو أن يقول علي له مائة الا ثوبا قال سيبويه يصح الاستثناء من الجنس وغيره لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وقيل يلزمه مائة مما فسره به من غير الثياب اه من كتاب الجامع للنجراني (*) يريد من جنس ما يثبت في الذمة