شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨١
وك وش انه يلزمه ثلاثة دراهم ولا فرق بين قوله دراهم كثيرة أو دراهم (1) (والجمع لثلاثة) فصاعدا فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فإنه لا يقبل تفسيره بدون الثلاثة لأنها أقل الجمع وعن ض زيد يلزمه عشرة ليكون ذلك فرقا بين دراهم قليلة وبين دراهم * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا فرق (و) إذا قال علي له (كذا درهم (2) وأخواته) وهو أن يقول علي له كذا كذا درهما أو كذا وكذا درهما كان اقراره متناولا (لدرهم (3)) ولا يصح تفسيره بدونه وقال أبوح إذا قال كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون (4) المائة وان قال كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون عشرين (5) وإذا قال كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون أحد عشر (6) وإذا قال كذا وكذا درهما لم يقبل تفسيره بدون أحد وعشرين (7) واختار هذا في الانتصار (8) (و) إذا قال علي لفلان (شئ) أ (وعشرة) ولم يذكر الجنس فإنه (لما فسر) به مما يثبت في الذمة فان قال عندي له شئ (9) أو عشرة قبل تفسيره من أي مال (10) سواء كان مما يثبت (11) في الذمة أم لا (والا) يفسر (12) (فهما) أي وجب للمقر له ما يسمي شيئا وما يسمي عشرة (13) (من أدنى مال) لئن الاقرار يحمل على الأقل (و) إذا قال هذا الشئ (لي ولزيد) كان ذلك الشئ (بينهما) نصفين فان قال ولبكر فأثلاث ثم كذلك ما تعددوا (و) إذا قال هذا الشئ بيني وبين زيد (أرباعا (14) كان (له
____________________
م بالله اه‍ ن (*) ومن الغنم يلزمه أربعين (1) قلنا المعتبر العرف اه‍ بحر (2) أما لو قال علي له درهم وأخواته سل قال سيدنا يلزمه ثلاثة دراهم اه‍ راوع وقيل يلزمه أربعة اه‍ مفتي وقواه السحولي وأما لو قال على دراهم وأخواته لزمه ثلاثة دراهم وأخواته يرجع فيه إلى تفسيره فان قال دراهم وأخواتها لزمه ستة وقيل اثني عشر فان قال درهمان وأخواتها فقبل لخمسة وقيل ستة قرز (*) فلو قال على له أقل الدراهم كان لدرهم وينظر لو قال على أقل درهم سل (*) بالرفع اه‍ بحر وسماع الاز بالجر (3) لأن هذه تجزية للدرهم كأنه قال نصف ونصف أو ثلث وثلثي درهم لان قوله كذا تنطوي على أقل من درهم وعلى أكثر فيحمل على الأقل فيكون مجموع الذي لفظ به درهم فجعل الدرهم بيانا له اه‍ غيث (4) يعني حيث كسر الميم وذلك لأجل الاعراب لأنه يقتضي المائتين من مائة إلى الف ويقتضي الألوف من الف إلى عشرة آلاف فيحمل على الأقل من ذلك وهو المائة اه‍ كواكب لفظا (5) لأنه يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الأقل (6) وذلك لأنها تقتضي ما بين العشرة والعشرين من العدد فيحمل على الأقل منه وهو أحد عشر (7) وذلك لأنه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشارات من عشرين إلى مائة فيحمل على الأقل من ذلك اه‍ كب (8) واختاره في البحر والمؤلف (*) قال الرضي لم يرد النصب والجر في كذا وإخوته وإنما ورد الرفع على المبتدي والخبر اه‍ مفتي (9) وليس بتخيير بل أتى لكل شئ فردا قرز (10) مما يقصد عدده (11) شكل عليه ووجهه ان لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة ولعله بنى على العرف (12) وحيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير والا وجب قرز (13) قيل هذا مما يقصد عدده قرز (14) فإن لم
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست