شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
المستثنى (متصلا) بالمستثنى منه بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره الا لنفس أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر (1) وأن يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فمن قال علي لفلان مائة الا دينارا كانت المائة المقر بها دنانير فإن لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا (2) فلا يكفي تفسيره في تفسير المستثنى (3) منه وقال ش يصح الاستثناء (4) من غير الجنس فإذا قال علي له مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي (5) بقية (و) تفسير (العطف المشاركة للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد (6)) يكون تفسيرا للمعطوف عليه مثال ذلك أن يقول علي له مائة ودينار فان قوله ودينار يقتضي أن المائة دنانير عندنا وهو قول أبى ح وعند ش يلزمه دينار ويرجع في تفسير المائة إليه وهو قول الناصر بخلاف ما إذا قال عندي (7) له مائة ودينار أو مائة وثوب فله أن يفسر المائة بما شاء لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة ومثال الاشتراك في العدد أن يقول علي (8) له مائة وثلاثة أثواب (9) فإن لم يشتركا في واحد منهما نحو أن يقول علي له مائة وثوب (10) أو ثوبان أو ثياب (11) فإنه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه اجماعا ويلزمه الثوب ويرجع في تفسير المائة إليه (ويصرف في الفقراء (12) ما جهل أو الوارث (13) مستحقه) فإذا قال في شئ في يده أنه لغيره أو أنه عارية في يده ثم جهل من هو له أو مات قبل أن يبين وجهل
____________________
بخلاف ما لا يثبت في الذمة فلا يكون تفسيرا قرز (1) في الطلاق (2) ويلزمه المائة (3) فيفسره بما أحب قرز (4) ويسقط عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه‍ ن (*) لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس وإبليس من الجن (5) نحو أن يقول علي عشرة الا دينارا فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح وإن كان تسعة لم تصح لأنه لم يبق بقية بل الدينار من حال العشرة (6) في هذه المسألة أربع صور الأولى أن يشتركا في العدد والثبوت في الذمة نحو علي له مائة وثلاثة دنانير الثانية أن يشتركا في العدد فقط نحو علي له مائة وثلاثة أثواب الثالثة أن يشتركا في الثبوت في الذمة نحو علي له مائة ودينار ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا الرابعة أن لا يشتركا في واحد من الامرين نحو عندي له مائة وثوب لزمه ما أقر به ويرجع في تفسير المائة إليه اه‍ غيث (7) هذا على أصل اللغة وأما العرف فيكون تفسيرا اه‍ عامر في عندي له مائة ودينار فقط قرز لا لو قال عندي له مائة وثوب لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ثياب قرز (8) صوابه عندي (9) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا كالخلع وقيل إذا قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في الذمة أم لا وإنما المعتبر الاشتراك في أحدهما كما هو ظاهر الكتاب ومثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة (10) الا أن يقول ثوب واحد أو ثوبين اثنين فإنه يكون تفسيرا للمعطوف عليه (11) لان اسم الجمع ليس باسم للعدد اه‍ غيث (12) بعد اليأس قرز (*) أو المصالح قرز (13) أي ورثة المقر
(١٨٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست