____________________
(1) أي يسقط عنهم بسقطه قرز (2) وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه وكملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقيه س والفقيه ع انه يحكم بشهادته ويلزم سائر الورثة ذكره في التذكرة وكب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لأنه يزيد براءة ذمته اه عامر هذا إذا كان للميت وصي قرز وقيل ف وأهل الفرائض أنه لا يحكم به وان شهادته تنقلب اقرار فيلزمه ما يخصه فقط وهو ظاهر كلام اللمع اه تذكرة وبحر من كتاب الدعاوي (3) أي لم يقر (4) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الأثمار يلزمه الأقل من حصته أو الدين اه وابل (5) قيل وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فإنه يلزمه تسليمه متى صارت إليه بإرث أو غيره ما لم يكن فرعا (6) فان صارت إليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة إذ هي له لا الرقبة فهي لله والله أعلم الا أن يتلفها متلف فإنه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم والأولى أن يقال الوقف عنده غير صحيح لان الواقف غير المالك اه يقال باعتبار الظاهر اه مي (*) وان صارت إليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن والا فقيمته اه ن (7) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء (8) وأجرتين قرز (9) قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه الا ضمان واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط وان عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان