الحق ظلما فإنه يجب أداء
الشهادة في ذلك سواء ادعي إلى حاكم محق أم إلى غيره (1) (و) أما إذا كانت
الشهادة (في) الحق (الظني (2)) لم يجب على الشاهد أداء
الشهادة الا (إلى حاكم محق فقط) قال م بالله في الزيادات لا
يجوز أداء
الشهادة عند الحاكم الجائر وان طالب المشهود له بذلك قال أبو مضر والوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالما أو منصوبا من جهة الظلمة فإنه لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس ولا يجب على الشاهد أداء
الشهادة عند آحاد الناس سيما عند الظلمة ويأثم بذلك * قال مولانا عليه السلام أما إذا كان جائرا في نفسه لم يجز أداء
الشهادة إليه سواء كان منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة وأما إذا كان عادلا (3) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد أطلق أبو مضر انه لا
يجوز أيضا وقيل ح (4) بل ينبني ذلك على حكم التولي منهم فمن (5) اجازه أجاز
الشهادة إليه ومن
منع (6) ذلك
منع الشهادة إليه * قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي انه ينظر في مذهب الحاكم فإن كان لا يستجيز التولي منهم وتولى فلا حكم لتوليه (7) فلا
يجوز أداء
الشهادة إليه وإن كان مذهبه
جواز التولي منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه فيجوز (8) أداء
الشهادة إليه ولو قلنا لا
يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالإضافة إلى من
يمنع التولية منهم ولو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف نحو أن يكون الحاكم مقلدا ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغير هذا من الصور (وان بعد (9)) على الشاهد المسير إلى الحاكم لأداء
الشهادة لم
يمنع ذلك
وجوب أداء
____________________
والا حبس (1) وذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل إليه اه ح أثمار بما أمكن (*) ما لم يوهم أنه محق اه كب أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه (2) ميراث ذوي الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة غير الصالحة ونفقة الولد الصغير الغنى ونحو ذلك كثير (3) أي عدلا (4) مراد الفقيه ح أن العبرة بمذهب الشاهد اه ن معنى (5) أحمد بن عيسى وش وزفر وتخريج م بالله (6) القاسم ون وم بالله وع وعبد الله الداعي وأبو هاشم وط (7) الا أن يأخذ التولية تقيه حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ثابتة وأحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه بحر وقرز (8) بل يجب قرز (9) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن والا وجب ولو فوق البريد وقرز ومثله في البيان ولفظه الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الارعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الارعى إذا طلب منه وأمكن اه بلفظه (*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا وان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في الميل ولعله يقال هو من باب النهي عن المنكر وذلك حيث لا يغني عنه غيره من شاهد آخر أو رعيين عنه حيث يصح الارعى اه ح أثمار (*) وقل الحق