شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
والطحاوي (5) لأصحابه قال وعند الشافعي وف يثبت نسبه وكذا ذكر ابن أبي الفوارس للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب هو القول الأول (ويصح) من الرجل أن يقر (بالعلوق) ويثبت نسبه (2) وفائدة الاقرار انه في الأمة لا يحتاج تجديد دعوة (3) وفى الحرة لا يصح نفيه بعد ذلك (و) يصح الاقرار (من المرأة (4)) بالولد (قبل الزواجة وحالها وبعدها) لأنه يلحق بها ولو من زناء (ما لم يستلزم (5)) الاقرار به (لحوق الزوج) بان يحتمل كونه منه (6) فاما إذا لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى كونه من الزوج في مثلها صح الاقرار * واعلم أن اقرار المرأة بالولد على وجهين مجمع على صحته ومختلف فيه أما المجمع على صحته فذلك بان لا يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير (7) وأما المختلف فيه فذلك حيث يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير بأن تكون مزوجة ويقدر حدوثه في مدة الزواجة أو مطلقة وهو يصح لحوقه به في زمن الفراش
____________________
يشاركه في الإرث وأما في النسب فقال م بالله وأبو جعفر لا يصح نسبه اه‍ ن لفظا (1) منسوب إلى طحاوي وهي أربع قرى خارج مصر اه‍ ديباج واسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي بفتح الطاء وقبره في صعيد مصر وكان حنفيا وهو مشهور (2) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز (3) صوابه الزوجة ولو أمة قرز (4) الحرة لتخرج المملوكة فيما يبطل اقرارها على مالكها حقا كما يأتي في السئ وفي البحر وإذا كانت مملوكة لم يرق إذ لا يقبل في ما يضر الصبي فيلحق بها ولا يرق (*) ولو بكرا وقيل ما لم تكن رتقاء أو عذرا (5) فان استلزم لحقوقه لم يصح اقرارها به الا إذا صادقها الزوج انه منها أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان نفاه لا عن وهو يقال إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل فهي في العدة عن نكاح أو في الاستبراء عن غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زناء لأنه يصح العقد عليها في الأصح فاما في غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة يقال ليس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن وإنما المراد أنها أقرت ان هذا ولدها وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لأجل السن التي هو عليها عند اقرار الزوجة به والنكاح مع هذا التقدير صحيح فلا معنى للايراد والتأويل والله أعلم اه‍ ح لي لفظا (6) يعني حيث أنكر الزوج اه‍ ح فتح ينظر هل المراد ناكرها في الولادة أو في لحوقه وينظر لو سكت لعل المراد الأول اه‍ من بيان حثيث وخطه والا كان كما في اللعان اه‍ وقيل يلحق مع السكوت فيصح اقرارها قرز ولفظ البيان في اللعان (مسألة) ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا وادعت كل واحدة انها التي ولدت الابن دون البنت فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها وان لم يبينا أو بينا معا فان صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها وان لم ثبت نسب الابن والبنت من الأب لا منهما اه‍ بلفظه (7) نحو أن تقر بولد ولم تكن قد تزوجت أو تزوجت وكان
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست