____________________
فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه حثيث ومثله في ح لي قرز (1) أو معتقا اه ي ومفتي قرز (2) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كأجرة الحج وبيع الغين ونحوه هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز (*) وهل يكون عند الاقرار أو عند الموت سل اه ح لي قيل عند الموت اه مي قرز وقيل عند الاقرار (3) ويعتبر بصحته عقب الموت قرز (*) هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه والمختار عدم الفرق ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه مي (4) كأن يقر بأخ وله خمسة اخوة (5) كان يقر بأخ لام ومعه أختين وزوجة (6) كان يقر بأخ وله أم (7) حيث بين النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه كب لفظا (8) إن كان يستحق لو صح نسبه قرز (9) ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه (*) قيل ويشترط كون المقر به لا يسقط ولو ثبت نسبه مع المشهور اه من تعليق الفقيه س ينظر بل يستحق الثلث وإن كان يسقط وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه ح في ح لي ونظره الإمام عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة وهو كون المقر به وارث والوصية المشروطة تتوقف على شرطها (10) ولا بد أن تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز (11) شرط لصحة النسب لا لأجل العتق فقد عتقوا قرز (12) ولا يكفي السكوت هنا لأجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه عامر قرز (13) أي تعين فيه النسب اه ن قرز (*) ويكفي السكوت قرز (14) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني (15) يعني حيث أكذبه العقل والا فقد عتق قرز (16) وهذه المسألة التي تشنع بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا أكيس من سهم الشافعي يعرف الحر من العبد والمطلقة من غير المطلقة وقالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف