شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
مذهبهم (1) ولم تقع مخاصمة فاما لو اختلف منهم فلا بد من الحكم لأجل الخلاف (2) في المسألة (و) الفصل الثالث انهم إذا عتقوا (ثبت لهم نسب (3) واحد) منهم وقال م بالله يجب على أصل يحيى عليه السلام ان لا يثبت النسب ويجرى مجرى من أقر بأخ له وأنكره سائر الورثة انه يشارك المقر في الإرث ولا يثبت نسبه قيل ع ومذهب م بالله كتخريجه (و) الفصل الرابع انه إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم (ميراثه) فيضربون (4) في مال الميت بنصيب ابن واحد
____________________
بمثابة ابن واحد اه‍ زهور قرز وهذه في صورة ثلاثة عبيد وثلاثة بنين وقيمة العبيد مستوية وقد تسقط القيمة على أحدهم كأن تكون قيمة أحدهم تسعين والثاني ستين والثالث ثلاثين فإنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته النسب ولهم ثلث الباقي بالوصية وربع الباقي بالميراث لكل واحد عشرون فمن قيمته ثلاثون ولا شئ عليه ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون ومن قيمته تسعون بقي عليه أربعوهن اه‍ شرح فتح وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون والثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم واحد اه‍ من صاحب الثلاثين عشرة ومن صاحب التسعين ثلاثين ومن صاحب الستين عشرين والباقي تضمه جميعا يكون مائة وعشرين يستحقون ثلث ذلك بالوصية وهو أربعون وربع الباقي بالميراث وهو عشرون والباقي ستون للأحرار الثلاثة فلصاحب الثلاثين لا له ولا عليه وصاحب الستين يبقى عليه عشرون وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه‍ تحرير وعن ض عامر لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون وقيمة الثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث ما بقي بعد ذلك بالوصية فيبقى على الأول اثني عشر وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث أربعة فيصح مال السعاية أربعة وعشرون للعبيد ربعها ستة دراهم لكل واحد درهمان فيسعى الثالث للأحرار في درهمين والثاني في ستة والأول في عشرة لكل واحد من الأحرار ستة هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث الباقي بالوصية كما قالوا فيمن أعتق أحد عبيده ومات قبل التعيين ولم يملك سواهم وفرط فقالوا يسعى كل واحد في ثلثي قيمته فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد اسقاط حصة الحر النسب وأما ما أخذوا ميراثا فيقسم على الرؤوس والامر في ذلك ظاهر بحمد الله وقد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة وهذا مثال الاختلاف والله أعلم اه‍ عامر قرز وهذا هو المختار دون كلام شرح الفتح (1) بأنهم يعتقون قبل التعيين وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف (2) في السعاية والنسب فمذهب م بالله وح لا يثبت نسب مع الجهالة (3) وفي شرح سيدنا حسن بالإضافة ولعله أولى (*) قال السيد ح ولثبوت النسب فوائد منها أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين فان مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فإن لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد ومن الابعد لواحد ومنها أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر ومنها أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة ولا يصح أن يكون إماما ولو كان المدعي فاطميا هذا حكم الظاهر وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما يعرف اه‍ نجري ومعناه في البيان مستوفي وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم واما على القول بأنها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا لأنها تحرم عليهم ولو كان عتيقا خالصا قرز (4) أي يشتركون
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست