____________________
يبطله لأنه لا يعلم ثبوته اه ن ولان مشيئة الله لا تعلق بالأمور المباحة اه ان (1) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم آتك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لأنه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فإنه يبرئ إذا تخلف عنه لأنه إبراء معلق على شرط اه غيث قرز (*) (مسألة) إذا خير المقر في اقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شئ لم يلزمه شئ فان خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه ن لفظا وظاهر الاز خلافه وهو أنه يصح (*) لأنه لا يمكنه تفسير المعدوم اه هامش هداية (2) وله تحليفه ما أراد النذر اه تذكرة قرز (3) شكل عليه ووجهه انه علق بالاقرار بالشرط وهو قوله إن مت والشرط يبطل الاقرار اه وفي البحر انها تكون وصية قرز وهو المختار فتتبعه الأحكام الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك وقواه سيدنا إبراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية (4) لأنه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه غيث فكأنه قال إن مت فأخرجوها لأنها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره وعدمه وقواه ض عامر (5) لجواز حلول أجله (6) أي تأجيلها به قرز (7) وفيه نظر فإنه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا وإنما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك ويجاب بان المراد هنا التأجيل والتوقيت لأنه لا يصح توقيته به كما يأتي في قوله لا مؤجلة به (8) والوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر والاقرار فلا يتعين الا بالإرادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الإرادة وقد ذكر معنى ذلك في ن قرز (9) لأنه صريح نذر (10) أي تأجيلها (11) مجئ القافلة اه شرح أزهار من الكفالة (12) وصححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه وظاهر الاز خلافه لأنه لم يحترز الا من تلك الصور فقط