____________________
الطاهر من النجس اه عباسي (*) ولا يثبت النسب عنده اه زهور (1) يعني حيث لا تعيين (2) وهي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالاقدام (3) يوم الدعوة وقيل يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة (4) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته (5) فإن كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم (1) نصف ميراث الأب إذ لا يتبعض البطن الواحد اه ن قرز وإن كانوا في بطون متفرقة سعى الأول منهم في ثلثي قيمته والثاني في ثلث قيمته ولا شئ على الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه ن لان على الأول ثلثي قيمة وعلى الثاني ثلث قيمة (2) يقسم بينهم للبس قرز وان التبس الأول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته (3) وان التبس الأول بالثالث فعلى كل واحد ثلث قيمته (4) وان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة ولا شئ على الثالث فلما التبس قسم بينهما (3) لان على الأول ثلثي قيمته وعلى الثاني ثلث صارت قيمة ولا شئ على الثالث (4) لان الأول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين وبقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه (1) والمسألة مفروضة أن الأولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة (2) وذلك لأنها لزمته السعاية في حالين وسقطت في حال والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين وعلى هذا فقس اه ان وبيان ذلك أن الأول ان قدرناه المدعي فلا شئ عليهم الكل وان قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الأول قيمة وان قدرنا الثالث فعلى الأولين قيمتها ذكر هذا المؤلف رحمه الله (6) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه ن قرز (*) لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لأنه لا تفريط (7) صوابه ترك البيان اه (8) مع التفريط وقيل سواء فرط أم لا قرز (9) مع التفريط لأنه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه دواري وان لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية (10) والوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع وبقى ست لهم ثلثها بالوصية وبقى أربع لهم ربعها بالميراث