____________________
إذا كان بالفعل فقط وهو البينة والحكم لا بالقول (1) في المجلس قبل الاعراض اه صعيتري وأثمار ورياض (2) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الابراء فلا حكم لحلفه بعده اه ح لي لفظا قرز وفي حاشية هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ سل الأقرب أن له ذلك والله أعلم اه مفتي (3) أو تعذر بخرس أو موت قرز (*) فان مات فقيل لا يرجع وقيل يرجع لان العلة التعذر وقد حصل اه مفتي (4) مع علمه بالشهادة قرز (5) لأنه فاعل سبب ولا حكم له مع المباشرة وهو من عليه الحق (6) على قول الهادي عليلم في الفنون لا على قولنا فلا تسمع لأنها دعوى لغير مدعي (7) قال بعض الأئمة إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة قد مات شهودها هل له أن يحلف ان الذي فيها حق الجواب أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وقد ذكره م بالله وإن كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة قرز (*) الا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه فيضمن ما فيها لأنه تلف بسببه كما مر في المضاربة اه ح فتح ولا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الأولى فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه ح أثمار وح فتح والفرق انه لا مباشر معه حتى يتعلق به بخلاف الأول فان الذي عليه الحق مباشر وهو مسبب اه ح فتح هذا إذا كان قد قبض التركة فإن لم يقبض لم يضمن اه مفتاح يستقيم في الوصي لا في غيره فيضمن مع التفريط وان لم يقبض كما مر على قوله وبخالط متعد كلام ض عامر وهو المختار اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (8) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز (*) عند الناس لا عند صاحبها لأجل حاجته إليها (9) وحديد العمال ودفتر الحساب ونحوهما قرز (10) قال في كب عن البحر وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية وعرف الحاكم ان المدعي يريد إهانته باحضاره لليمين فإنه يأمر من يحلفه حيث هو اه كب قرز (*) وكذا الرفيع اه بحر قرز (*) ولو فاسقة اه ح لي (11) الذي يتضرر بالخروج اه وظاهر الاز ولو مجرد التألم إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز (12) وتكون اجرة المحلف من مال المصالح