____________________
(1) كالأخ والجد (2) كالعم وابن الأخ (3) وهو يقال قد ثبت الإرث وحكم النفقة حكمه وأما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح وولايته وكونه محرما ونحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة الاقرار فيه اه من خط ض إسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها وفصولها لا على أصله وفصله وهو اقرار على الغير اه سماع شارح قرز (4) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه وقال ح يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال (5) فان أقر الابن بوارثين فصاعدا نحو أن يقر الابن بابنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين إن كان الأول فأثلاثا ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما وإن كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالأول والا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا وضمن له سدسا أيضا على الأول اه درر معنى وقرر ان تعذر الاستفداء اه سيدنا حسن وكذا بلفظين وأقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (*) من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا ومنكرا فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه ح لي لفظا (6) غير الواسطة اه ن قرز (7) تسمى مسألة أدخلني أخرجك (فرع) الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا بأخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل وان أنكر فعلى وجهين الأول انه لا يبطل نسب الثاني لأنه أصل للثالث لولا مصادقته لما ثبت نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب الثاني لأنه لم يصادقه جميع الورثة ورجحوه وتسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ناكراه اه ن (8) وأتوا بلفظ الشهادة قرز (9) وحده لا وارث معه نحو أن يموت رجل وله ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فإنه