____________________
لاقراره فحيث المقر به دين يبطل واما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لأنه محكوم له بملكه في الأصل فإذا رده المقر له بقي على ملكه وعلى الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه ح أثمار (1) هو الولي لا النكاح فسيأتي (2) والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال والنسب والسبب ولا يكفي السكوت فيها اه ح لي (3) عبارة الهداية ومنه سكوت المقر به (4) يعني ولا بد من اللفظ (5) في المال والنسب والنكاح (*) وبنى عليه في البحر (6) يعني بالاقرار (7) فورا في المجلس قرز (8) لا فرق قرز (9) في اللعان للفقيه ح (10) أي لم يصدق (*) فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب والمختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز وقال محمد بن صالح الجيلي وعندي أن المقر لا يرث وان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته وان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لأنه اقرار على الوارث المشهور (11) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة وفي الجوهرة ولو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز (12) فإن كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة إن كان حيا أو بالبينة والحكم فإن كان ميتا فالخلاف فقال م بالله وأبو جعفر لا يثبت نسبه وقال ص بالله وابن أبي الفوارس أنه يثبت نسبه اه ن لان فيه حمل النسب على اه ن لفظا (13) وهو المعتق (14) وهو المعتق والذي أسلم على يده (*) قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الأدنى بالاقرار بالأعلى ولعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة وفي ولاء العتاق على المذهب