____________________
عليه السلام (1) في حق آدمي لا في حق الله تعالى فلا يجب اه تكميل لفظا قرز (2) ويقبل بعده اه وابل قرز (3) وفي البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي اه ن واختار الامام شرف الدين كلام الشرح ومثله في البحر (4) قيل س وتجب اليمين للتعنت أي إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين بل هو عارف بصدقه لزمت لكن قال المؤلف إنما تجب بنظر حاكم معتبر فإذا رأى ذلك مصلحة فأيهما طلبها بذلك لزمت والا فلا وقد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح واللمع وغيرهما اليمين التأكيد من أنه كأنه أدعى أنه يعلم بطلان دعواه وان شهدوه شهدوا على ما ظهر أو كذبا فخرج منها ذلك وهو تخريج صحيح اه ح فتح بلفظه (5) فان نكل لم يحكم له به (6) وإن كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم ان ينبهه على لزومها قرز (7) المحققة أن يشهدوا أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه وغير المحققة ان الدار ملكه فالمحققة ما كانت عن علم ضروري وغير المحققة عكسه قرز (8) كالوقف لأنها تكفي فيه الشهادة على الشهرة لا القذف والعتق فلا تكون الا محققة فلا تلزم المؤكدة (9) ويحكم بتسليم الحق للصبي ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة وهكذا في اليمين الأصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول وحكم عليه ولا يصح الرد اه بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك بل قد صرح بذلك بل لاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو ينكل اه ن وذلك للضرورة أو حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه بحر من باب القضاء من فصل وإذا حضر إليه الخصمان في المسألة العاشرة (*) وكذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة ذكره في التذكرة اه وقيل ع أنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه ن وفي الفتح النظر للحاكم (*) قال في البحر وكذا اليمين لا تجب على هؤلاء بل يحبس الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل (10) فان امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا يبطل دعواه فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا اه مي قرز (*) قال في الشرح وإنما