____________________
وذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في الروضة والمهذب وقواه في البحر (1) بل يجب لان له أخذ حقه بأقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن اليمين اه بحر واختاره الإمام المهدي والامام شرف الدين (2) بل لا فرق (3) قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار إذ هو سكوت في موضع الحاجة وفي الحكم عليه به حمل له على السلامة وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بأنها غموس وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا ما لا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة ولا حق لهما ان جعلناه كالاقرار (*) ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل وقيل بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز (4) مع عدم التراضي قرز (5) لأجل الخلاف ولان النكول كشف عدم التراضي (6) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان فيلزمها الحد اه ح لي قوله (*) والقسامة وعليه الأزهار بقوله ويحبس الناكل وأضل الوقف المذهب أنه كالأموال قرز (*) يعني حد القذف والسرقة واما حد الزناء والشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الأصل كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة وعلم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة الدعوى فتصح من باب الحسبة قرز وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله وقد يكون لله محضا الخ (7) والتعزير وعن الشامي يعزر قرز (8) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز (9) وعند الأخوين يحكم به في النفس وفيما دونها اه بحر قرز (10) مع البينة (11) فإن لم يكن له أي المدعي بينة