شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
لا يحلف ما قتل (1) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو أقر لزمه حق لآدمي وينتقض أيضا بما إذا ادعى عليه ان الشئ كان في يده في العام الماضي فإنه لا يمين عليه مع أنه (2) لو أقر لزمه حق لآدمي * قال مولانا عليه السلام وقد احترزنا من هذه النقوض في الأزهار بقولنا (غالبا (3) ولو) كان ذلك الحق الذي يجب عليه لو أقر به (مشوبا) بحق الله وذلك كحد القذف فإنه لو ادعى رجل على آخر انه قذفه فأنكر القاذف القذف فان اليمين (4) تجب عليه لأنه لو أقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى وهو حد القذف وأما المقذوف لو أنكر الزناء وطلبه القاذف اليمين على أنه ما زناء فقال السيد ح والفقيه ح (5) تلزمه اليمين لأنه لو أقر لزمه حق آدمي وهو اسقاط حد القذف عن القاذف وقيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زناء (أو) كان ذلك الحق الذي يجب بالاقرار (كفا عن (6) طلب) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان أبرأه فان الوصي إذا أنكر لزمته اليمين لأنه لو أقر لزمه حق لهذا الآدمي وهو الكف عن مطالبته بذلك الدين (7) (ولا تسقط) اليمين الأصلية (بوجوب البينة في غير المجلس (8)) وإن كانت حاضرة في البلد ذكره ف ومثله ذكر ابن أبي الفوارس للمذهب وقال محمد لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة
____________________
المفتي فقال وهكذا اختيارنا اه‍ ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الأصل كما يأتي في قوله والنكول فيه كالاقرار ولو محجورا عن الاقرار لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه‍ وقرره المفتي قرز (*) يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لأنه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه‍ وابل وقرره الشرح ون قرز (1) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز (2) لعدم صحة الدعوى لأنها على ملك كان (3) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق والحكم له وكذلك الامام ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى (4) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه‍ تذكرة قرز (5) وينظر هل ترد اه‍ لا ترد قرز (*) فان نكل سقط القذف اه‍ تذكرة قرز (6) كالوصي والولي ووكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب وهو حق لآدمي وهو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه‍ ح لي لفظا (*) فرع من ادعى دينا على ميت وطلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لأنه لو أقر له لم يلزمه اه‍ ن قيل س أما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين ومثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين ولعل ذلك مع قبض التركة (7) كونه لا يسقط الحق (8) وقال في الأثمار ولو في المجلس اه‍ وقواه في البحر وتأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه‍ ح فتح معنى ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الأزهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر
(١٤٤)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست