____________________
المفتي فقال وهكذا اختيارنا اه ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الأصل كما يأتي في قوله والنكول فيه كالاقرار ولو محجورا عن الاقرار لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه وقرره المفتي قرز (*) يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لأنه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه وابل وقرره الشرح ون قرز (1) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز (2) لعدم صحة الدعوى لأنها على ملك كان (3) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق والحكم له وكذلك الامام ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى (4) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز (5) وينظر هل ترد اه لا ترد قرز (*) فان نكل سقط القذف اه تذكرة قرز (6) كالوصي والولي ووكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب وهو حق لآدمي وهو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه ح لي لفظا (*) فرع من ادعى دينا على ميت وطلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لأنه لو أقر له لم يلزمه اه ن قيل س أما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين ومثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين ولعل ذلك مع قبض التركة (7) كونه لا يسقط الحق (8) وقال في الأثمار ولو في المجلس اه وقواه في البحر وتأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه ح فتح معنى ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الأزهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر