عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وقبل أن يغتسل، وإلا فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا، ثم يتوضأ للصلوات الآتية أيضا، وأما إذا كان ذلك بعد خروج وقتها، فلا يجب عليه قضاؤها، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة 214): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في (المسألة 143).
(مسألة 215): إذا اعتقد الجنب بأنه اغتسل فدخل في الصلاة، ثم شك في أثنائها، هل أنه اغتسل؟ وجب عليه أن يغتسل ويستأنف الصلاة من جديد، وإذا فرغ من الصلاة، ثم شك في أنه اغتسل، وهل كان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.
(مسألة 216): إذا علم إجمالا أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين سواء كان ذلك المعين غسل الجنابة، أم غيره.
وقد تسأل: أن المكلف إذا علم بأن عليه غسلان أحدهما الجنابة، والآخر مس الميت، فإن قصدهما معا بغسل واحد كفى، وإن قصد أحدهما بعينه به كفى أيضا، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئا منهما ولو بعنوان ما في الذمة بطل، وإذا اغتسل وقصد بذلك ما في ذمته في الواقع بنية التقرب فهل يجزئ؟
والجواب: الأقرب، الإجزاء وإن كان الاحتياط في محله.