فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة - مثلا - وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة 222): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت به أيضا، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة 223): هل تحصل العادة بالصفات؟ فإذا رأت المرأة الدم في الشهر مرتين متعاقبتين من دون العلم بأنه حيض، ولكن بما أنه كان بصفة الحيض تجعله حيضا على أساس الصفة، ثم رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دما أصفر فاقدا لصفة الحيض فماذا تصنع هذه المرأة؟ هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة، وتعتبر هذا الدم الأصفر حيضا، نظرا إلى أنها رأته في عادتها على الرغم من أنه فاقد للصفة، أو تجعل نفسها مستحاضة وغير ذات عادة ما دامت غير متأكدة من أن الدمين السابقين كانا حيضين؟
والجواب: أن العادة لا تحصل بالتمييز بالصفة، والمرأة تعتبر نفسها مستحاضة وتعمل على أساس قاعدة الصفات.
وقد تسأل: أن العادة تحصل بتكرر دم الحيض في الشهر مرتين متواليتين، فإذا رأت المرأة الدم في وقت معين من شهر، ثم رأته في نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرة، وجب عليها أن تجعل الدم الذي تراه بعد ذلك في نفس الوقت من الشهور الآتية حيضا ولو كان أصفر، فما هو الفارق بين المسألتين؟
والجواب:
أولا: أن الفارق بينهما النص، فإنه يدل على حصول العادة بتكرر دم