(مسألة 209): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء إلا في غسل الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 210): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة أثناء غسلها، أو المس أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف وإن كان مخالفا له، كما لو مس الميت في أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن يتم الغسل الأول برجاء احتمال أن وظيفته الإتمام، ثم يعيد باحتمال أن إعادته مطلوبة في الواقع شرعا، وله أن يقطع الغسل الأول ويأتي بغسل جديد بقصد ما في الذمة، والخروج عن العهدة شرعا إذا كان الغسل المستأنف ترتيبيا. نعم، إذا كان ارتماسيا فله أن ينوي بالمستأنف الجنابة، أو مس الميت، أو كلا الأمرين، فإذا نوى كذلك أجزأ، ولا يجب عليه الوضوء بعده أيضا.
(مسألة 211): إذا شك المكلف رجلا كان أو امرأة في غسل الرأس والرقبة، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن، ويبني على الإتيان به على الأقوى، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن، فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة 212): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.
(مسألة 213): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل أنه كان ملتفتا إلى عدم صحة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فيها، فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب