بذلك، أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
(مسألة 203): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
وقد تسأل: أنه إذا رأى رطوبة لا يعلم هل أنها مني قد تخلف في المجرى أو لا؟
والجواب: إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، وإلا ترتب عليها حكم المني كإعادة الغسل أو نحوها.
(مسألة 204): إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة 205): يجزئ غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء، ويستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنه لا يجزئ، بل يجزئ كل غسل ثبت استحبابه شرعا.
(مسألة 206): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة 207): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة 208): لو أحدث المكلف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلا إذا عدل من الترتيبي إلى الارتماسي، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضا، شريطة أن يكون الغسل مجزئا عنه بمقتضى نوعه وأصله.