حيضا وإن لم يكن بلون الحيض، وإن كانت عادتها ثلاثة أيام مثلا من أول الشهر، فالدم الأول حيض وإن لم يكن بلون الحيض، والثاني حيض باعتبار أنه بصفة الحيض، وإن لم تكن ذات عادة وقتية فمجموع الدمين بما أنه بلون الحيض فيكون حيضا، وأما فترة الانقطاع فلا يبعد كونها طهرا، وإن كان الأحوط والأجدر أن تجمع فيها بين أعمال الطاهر وتروك الحائض، وإن لم يكن شيء من الدمين في أيام العادة فإن كان كل منهما فاقدا للصفات اعتبر الكل استحاضة، وإن كان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر اعتبر الواجد حيضا دون الفاقد.
الحالة الثانية: أن مجموع الدمين مع فترة الانقطاع يتجاوز العشرة، مثال ذلك: امرأة رأت الدم من بداية الشهر خمسة أيام، ونقت بعد ذلك ثلاثة أيام، ثم رأت دما جديدا أربعة أيام، ففي هذه الحالة إن كان الدم الأول في أيام العادة دون الثاني، وحينئذ فإن كان الثاني فاقدا للصفات اعتبر الأول حيضا والثاني استحاضة، وإن كان الثاني واجدا للصفات فعلى المشهور أنه استحاضة أيضا، على أساس أنه غير واجد للشرط العام للحيض، وهو أن لا تكون فترة الطهر وسلامة المرأة من دم الحيض أقل من عشرة أيام، ولكنه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط والأجدر وجوبا أن تجمع المرأة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
وقد تسأل: أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها، واستمر بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة، ترجع إلى عادتها، وتعتبرها حيضا، والباقي استحاضة، فلماذا لا يكون الحكم كذلك في المقام؟
والجواب: أن المقام غير داخل في تلك الكبرى، فإنها تتمثل في امرأة رأت الدم في أيام عادتها، واستمر بعدها بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة بلا انقطاع، فإنها تعتبر أيام عادتها حيضا، والزائد استحاضة، وأما إذا انقطع بعد