الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة.
ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة، ولا بشرط من جهة النقصان، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، وإن نواها بشرط لا من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة، ضم إليها السادس، أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة، مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحبابا - مع الإمكان - الاقتصار على الأربعة.
(مسألة 1094): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولا يجوز توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا، وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أو نحوه، فعليه أن يعتكف من جديد في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع إذا كان نذره مطلقا، وإن كان معينا قضاه على الأحوط، وإن لم يكن واجبا فلا شيء عليه إذا فسد اعتكافه قبل مضي نهارين. نعم، إذا فسد بعد مضيهما فالأحوط إعادته.
(مسألة 1095): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
(مسألة 1096): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده، ويجوز له التنقل في كل زاوية من زواياه.