الخامس: يعتبر في صحة اعتكاف العبد إذن سيده، وفي صحة اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان منافيا لحقه لا مطلقا، وأما إذن الوالدين فهل هو معتبر في صحة اعتكاف ولدهما إذا كان اعتكافه موجبا لايذائهما شفقة عليه، فالظاهر عدم اعتباره وإن كان الأحوط له في هذه الحالة الترك.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا.
تتمثل موارد جواز خروج المعتكف من المسجد في الحالات التالية:
1 - أن يخرج لغسل الجنابة، شريطة أن لا يتمكن فيه أو بزمن أقل من زمن خروجه من المسجد أو المساوي له، وإلا لم يجز.
2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، كغسل الاستحاضة ومس الميت أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها أو لتطهير بدنه أو ثوبه، إذا لم يمكن في المسجد أو لضرورة اخرى كالبول والغائط.
3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع توفر شروطها.
4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه أو نحو ذلك.
5 - أن يخرج لتشييع جنازة مؤمن، وما يرجع إليه من الصلاة عليه ودفنه وكفنه.
6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته.