الناس، الذين استهلوا ولم يستطيعوا أن يروه رغم أنهم جميعا استهلوا في نفس الجهة التي استهل إليها الشاهدان العدلان وعدم امتيازهما عنهم في القدرة البصرية ولا في عوامل اخرى كصفاء الجو ونقاء الافق ونحوهما، ففي مثل هذه الحالة يشكل الاعتماد على شهادتهما للاطمئنان بالخطأ، وكذلك إذا كان بينهما خلاف في الشهادة في موضع الهلال ووضعه الطبيعي وحجمه وجلاء نوره وغير ذلك.
الخامس: حكم الحاكم الشرعي فإنه نافذ على الأظهر، شريطة أن تتوفر فيه شروطه، ولا يجوز حينئذ لأي فرد أن ينقضه ويخالفه وإن لم يكن مقلدا له، إلا إذا علم بأنه لا يكون جامعا للشروط أو علم بخطئه في الحكم، وأما إذا لم يعلم بذلك فلا قيمة للاحتمال والظن، وقد تسأل: أن المكلف إذا كان يعرف أن الشهود الذين شهدوا بالرؤية عنده ليسوا بعدول وإن كان الحاكم على ثقة بأنهم عدول، فهل يجب عليه اتباعه في ثبوت الهلال؟
والجواب: نعم، يجب عليه الاتباع ما دام لم يعلم بأن الشهر لم يدخل، فإن العلم بفسق الشهود لا يلازم العلم بكذبهم.
(مسألة 1064): لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة عدل واحد ولو مع ضم اليمين ولا بقول المنجمين ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية.
وقد تسأل: هل يمكن إثبات الهلال بالوسائل الحديثة والطرق العلمية إذا أكدت خروج القمر من المحاق وابتعاده عنه بدرجة هو قابل للرؤية بالعين المجردة لو لم يكن هناك عائق كالغيم أو نحوه؟
والجواب: أنها إذا أكدت إلى جانب خروجه من المحاق بوجوده في الافق بصورة يمكن أن يراه الإنسان بالعين المجردة إذا استهل ولم يكن هناك مانع، فإذا أكدت على ذلك وحصل اليقين أو الاطمئنان كفى، ويبدأ بذلك شهر قمري جديد.