كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو، وأما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية أو غيرها، فلا يبعد رجوعه إلى القصر وإن كان الاحتياط بالجمع بينه وبين التمام أولى وأجدر.
(مسألة 955): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد وصلى تماما ثم أراد الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض، فهل يجوز له ذلك؟
والجواب: يجوز له ذلك، على أساس أن المراد بالإقامة في الأيام العشرة في بلد واحد أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد، وأن لا يمارس خلال هذه المدة سفرا شرعيا، هذا شريطة أن لا يبيت فيما دون المسافة ليلا، وأما إذا بات فيه ليلة أو أكثر، فحينئذ إن كان خروجه عن محل الإقامة بعد عشرة أيام فيه لم يقدح المبيت هناك، وإن كان خروجه منه في أثناء العشرة كان المبيت هناك هادما لإقامته، باعتبار أن الإقامة لابد أن تكون في بلد واحد طيلة عشرة أيام، فإذا بات هناك ليلة أو أكثر فمعناه أنه لم يقم في بلد واحد تمام العشرة، وعليه فهو مسافر غير مقيم فتقصر صلاته. نعم، إذا كان جاهلا بالمسألة وصلى تماما صحت ولا شيء عليه، وإن لم يكن جاهلا بها ومع ذلك صلى تماما ذاهلا وغافلا، فعندئذ إن انكشف له الحال في الوقت وجبت عليه إعادتها، وإلا فلا قضاء عليه.
(مسألة 956): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة، ألغى القيام ويجلس ويتم صلاته قصرا ولا شيء عليه.