مكانين أحدهما في النجف الأشرف مثلا والآخر في كربلاء، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين بمعنى الأعم من المقر.
(مسألة 941): الظاهر أنه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نية التوطن في بلدة والسكنى فيها واستقراره كسائر أهاليها.
(مسألة 942): الظاهر أن الوطن الشرعي بمعنى أن يكون للإنسان ملكا في بلد قد استوطنه فيه ستة أشهر عن قصد ونية غير ثابت.
(مسألة 943): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة والعبد والأولاد، ونقصد بالتبعية أن التابع إذا علم أن متبوعه قصد التوطن في هذه البلدة والبقاء فيها مدة حياته فهو أيضا قصد ذلك باختياره، كما إذا كان بإمكانه الانفصال عنه أو أنه مضطر إلى ذلك، ومن هذا إذا علم ببقائه في تلك البلدة مدة أربع سنوات أو أكثر، كان في حكم المتوطن وإن كان بقاؤه فيها بغير اختياره.
(مسألة 944): إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدمة، ثم تردد في البقاء فيه أو الإعراض عنه، فلا يخرج عن كونه وطنا بمجرد التردد، ما لم يتخد القرار بالإعراض عنه.
(مسألة 945): الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه ابدا، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم، قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم لم يكن ذلك المكان وطنا له.
نعم، هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا -