فيه واقعا وبين يوم الجمعة الثانية عشرة أيام كاملة، ولكنه لا يدري بذلك، وهذا لا يضر بعدما نوى الإقامة في واقع العشرة الذي هو الموضوع لوجوب التمام دون اسمها، ومثل هذا يتم صلاته، وهذا بخلاف ما إذا علم المسافر يوم وروده فيه وأنه زوال يوم الأربعاء، ولكنه متردد في أنه هل يبقى في البلد إلى زوال يوم الجمعة الثانية أو زوال يوم السبت الثاني، فكان حكمه القصر وإن بقي اتفاقا إلى يوم السبت، ومن هذا القبيل ما إذا نوى المسافر الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بين التام والناقص، فإنه لا يكون عازما على إقامة عشرة أيام على كل تقدير بل على تقدير أن يكون الشهر تاما لا مطلقا، باعتبار أنه ليس لعنوان آخر الشهر واقع معين في الخارج بل هو مردد بين اليوم العاشر أو التاسع، وعليه فمن قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر، فمعناه أنه قصد الإقامة إما إلى اليوم التاسع أو العاشر فلذلك يكون باطلا.
(مسألة 948): تجوز الإقامة في البرية، ولا مانع من الخروج إلى ما دون المسافة من الأماكن البعيدة شريطة أن لا يبيت فيها كما مر.
(مسألة 949): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثم ذهل عن سفره وإقامته لسبب أو آخر، وصلى الظهرين أو العشاء تماما لا من أجل أنه مسافر مقيم بل لتخيله أنه في بلده وحاضر وليس بمسافر، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟
والجواب: أنه لا يكفي، لأن كفاية الصلاة تامة للبقاء على التمام إنما هي فيما إذا كانت مستندة إلى قصد الإقامة، ومن هنا لا يكفي في البقاء على التمام إذا صلى المقيم صلاة العشاء أو الظهرين تامة قضاء وبدلا عما فات عنه في الوقت كذلك.