مسافر غاية الأمر أنه محكوم بحكم المتواجد في الوطن، وبذلك تفترق الإقامة عن قصد التوطن، فإنه قاطع للسفر ورافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها.
(مسألة 946): يشترط وحدة محل الإقامة، ونقصد بها أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في بلد واحد أو قرية واحدة، وأن لا يمارس خلال هذه المدة سفرا شرعيا، ولا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه، لأن ذلك لا ينافي اعتبار وحدة المحل في الإقامة، فإن المنافي له أن ينوي الإقامة في بلدين كالنجف الأشرف والكوفة أو قريتين، وعلى هذا فمن قصد إقامة عشرة أيام في النجف جاز له أن يخرج إلى الكوفة للزيارة أو للتنزه كل يوم شريطة أن لا يبقى فيه ليلا، وبكلمة أن القاطع للإقامة والهادم لها السفر الشرعي، وأما الخروج عن محل الإقامة إذا لم يكن بقدر المسافة فلا يكون قاطعا لها إذا لم يبق ليلا في بلد آخر غير بلد الإقامة، فإذن لا يكون الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة مضرا بالإقامة في النجف وإن كان زمان الخروج كثيرا، ولا فرق فيه أن يكون ناويا ذلك من الأول أو تجدد له في الأثناء.
(مسألة 947): من أقام في بلد معين عشرة أيام من دون قصد الإقامة والعزم عليها فلا ينقطع السفر، وكذلك من علق إقامته على ورود المسافر أو انقضاء الحاجة، كمن علق بقاءه فيه على عدم اشتداد الحر في هذا البلد وبقي عشرة أيام فيه نظرا إلى عدم اشتداد الحر، فلا أثر لذلك ويبقى على حكم القصر.
نعم، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد من حين وروده فيه إلى يوم معين، وكانت المدة المقامة فيه عشرة أيام في الواقع، ولكنه لا يعلم أنها عشرة أيام فحكمه التمام، مثال ذلك مسافر ورد إلى النجف الأشرف - مثلا - ونوى الإقامة فيه من حين وروده إلى يوم الجمعة الثانية، ولكنه كان مترددا في أن يوم وروده هل كان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، وفرض أن هذه المدة الواقعة بين زمن وروده