(مسألة 950): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى فريضة تماما في الوقت من أجل أنه قصد الإقامة، بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.
(مسألة 951): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته الإقامة، لم يكف في البقاء على التمام كما مر، وكذا أيضا إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها فإنه رجع إلى القصر، على أساس أن القضاء لا يكون مستندا إلى نية الإقامة كما عرفت آنفا.
(مسألة 952): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
(مسألة 953): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة، وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا صلى قبل البلوغ يصلي تماما، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الإقامة ثم جن، يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
(مسألة 954): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث،