وبالعكس، ومع ذلك إذا سمع المسافر أذان البلد لم يكن متأكدا وواثقا بالوصول إلى حد الترخص، إذ يحتمل أن عدم رؤيته كان مستندا إلى سبب داخلي أو خارجي أو أن سماعه الأذان كان كذلك، فإن وظيفته حينئذ أن يتم.
(مسألة 935): المدار في السماع، سماع أدنى فرد المسافر الاعتيادي وأقله، وكذلك في الصوت المسموع مع توفر سائر الشروط من انبساط الأرض واعتدال الجو وغيرهما، وكذا الحال في الرؤية كما مر.
(مسألة 936): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال كما نشير إليه في المسألة الآتية.
(مسألة 937): إذا شك المسافر من بلدته في الوصول إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام إلى أن يعلم بالوصول إليه، وأما في الرجوع إلى بلدته فالأقوى عدم اعتبار حد الترخص فيه. وكذلك لا يعتبر حد الترخص للمقيم عشرة أيام في بلد وللمتردد ثلاثين يوما في مكان، فإن حكمهما القصر بمجرد الخروج عن محل الإقامة ومحل التردد والبدأ بقطع المسافة ولو بخطوة واحدة، ولا يتوقف على الوصول إلى حد الترخص.
(مسألة 938): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
(مسألة 939): إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيل أنها حد الترخص فصلى فيها قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت صلاته، وحينئذ فإن بنى على