الزيارة أو غيرهما مما لا يعد عرفا شغلا وعملا، فينقلب الموضوع ويصبح سفره اعتياديا، وحينئذ فوظيفته القصر شريطة أن يكون الباقي مسافة، وإلا يبقى على التمام، وكذلك كل سفر لا يكون مرتبطا بشغله ومهنته فإن عليه أن يقصر فيه.
المعيار الثالث: أن من كان له محل عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعية أو أكثر، فيسافر للعمل هناك، فإنه يتم صلاته في الطريق ذهابا وإيابا وفي محل عمله، شريطة أن لا يكون محل العمل مقرا ووطنا له، ولا عبرة بكثرة السفر إذا لم ينطبق عليه أحد المعايير الثلاثة.
(مسألة 929): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة، فإذا اتفق له السفر إلى المسافة، وجب عليه القصر كالحداد أو النجار أو الطبيب الذي يشتغل داخل البلد، ولكن قد يحدث له اتفاقا أن يسافر إلى بلد آخر يبعد عن بلده بقدر المسافة. وقد تسأل: أن من يكون شغله داخل البلد، كالموظف ولكنه يكلف في كل شهر يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر المسافة بشكل منتظم، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر؟
والجواب: لا يعتبر ووظيفته فيه القصر، وقد تسأل: أن الموظف مثلا إذا استفاد من العطلة الأسبوعية الصيفية واشتغل بسيارته بأجرة، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر لكي يجب عليه التمام؟
والجواب: لا يعتبر ذلك شغلا له.
(مسألة 930): لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الاولى.
(مسألة 931): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت