الاولى: أن المراد بالعمل والشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة والملاحة والمكاراة ونحوها، ومن يمارس السياقة في المسافة الشرعية كبين النجف وبغداد مثلا، فوظيفته التمام في الطريق ذهابا وإيابا وفي المقصد، بلا فرق بين أن تكون ممارسته لها بأجرة أو تبرعا، فإن من تبرع بالعمل كسائق لدى شخص تعتبر السياقة له مهنة وعملا.
الثانية: أن من يكون عنده سيارة فيسوقها مستمرا ويقطع بها المسافات كل يوم، ولكن لغاية التنزه وقضاء الوقت، أو يسافر بها لزيارة المشاهد المشرفة، كمن كان ساكنا في النجف الأشرف ويسافر بسيارته إلى كربلاء كل يوم للزيارة، فيزور ويرجع، فلا يعتبر السفر عملا ومهنة له، فإنه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص، لا يقال إن عمله التنزه أو الزيارة أو السياقة فلذا تكون وظيفته القصر.
الثالثة: أن من كانت مهنته السفر كالسائق، ويشتغل بسيارته بين النجف وبغداد، فهل يعتبر في وجوب التمام عليه أن يمارس مهنته في كل يوم أو بين يوم وآخر أو في كل أسبوع مرتين، أو يكفي أن يمارسها في كل أسبوع أو أسبوعين مرة واحدة؟
والجواب: أنه يكفي أن يمارسها في كل أسبوع مرة واحدة.
الرابعة: أن تكون مهنته شيئا آخر غير السفر، ولكنه يسافر من أجل أن يمارس عمله ومهنته في السفر، كما إذا كانت مهنته في بلدة اخرى تبعد عن بلدته بقدر مسافة. مثال ذلك: بغدادي يشتغل في الحلة كطبيب أو مهندس أو عامل أو موظف حكومي، فإنه إذا سافر إلى الحلة كل يوم لممارسة عمله فيها ويرجع إلى بلدته في نفس اليوم بعد انتهاء عمله يتم في الحلة وفي الطريق ذهابا وإيابا، وكذلك إذا مكث في الحلة أسبوعا ثم يعود في عطلة الأسبوع إلى بلدته،