الإقامة في مكان انقطع سفره وكان كمن نوى التوطن فيه، وعليه فليس سفره حالة عامه لعمله؟
والجواب: أن قصد الإقامة ليس كقصد التوطن، لأن الأول قاطع لحكم السفر لا لموضوعه وهو السفر فإنه مسافر مقيم، والثاني: قاطع للموضوع، فإنه حاضر ومتواجد في وطنه لا أنه مسافر، وعليه فيكون سفره في المقام حالة عامة لعمله ويكون التمام في كل حالته مستندا إليه، لا إلى إقامته فيه عشرة أيام، فإن وظيفته ذلك، سواء كان ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أم لا، بل لو كان يبقى في بغداد من أجل ممارسة مهنته وعمله مدة سبعة أشهر أو سنة أو أقل بشكل مستمر طيلة هذه المدة، كانت وظيفته التمام فيه وفي الطريق ذهابا وإيابا من جهة أنه في تمام حالات عمله مسافر.
السادسة: إذا قرر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد لإكمال دراسته سنتين، وشك في كفاية ذلك في كونه مقرا ووطنا له، أو أنه لا يزال مسافرا فيه ولم يحسب من أهله، فهو على هذا يعلم إجمالا أن بقائه في تلك المدة المحدودة في بغداد إن كفى في صيرورته مقرا ووطنا له عرفا، فعليه أن يقصر في الطريق ذهابا وإيابا، وإن لم يكف بل هو لا يزال مسافرا، فوظيفته أن يتم في الطريق كذلك كما يتم في بغداد، وبما أنه شاك في ذلك فيعلم إجمالا إما بوجوب التمام عليه في الطريق أو بوجوب القصر فيه، فإذن وظيفته الاحتياط في الطريق بالجمع بين القصر والتمام.
السابعة: أن السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا ومهنة فهو إنما يكون موضوعا لوجوب التمام إذا كان من أجل مهنته وشغله فيه، وأما إذا كان للتنزه أو للزيارة أو نحوهما مما لا يعد عرفا شغلا ومهنة، فلا يعتبر ذلك عملا له لكي يكون موضوعا لوجوب التمام، بل أنه سفر اعتيادي ووظيفته فيه القصر وإن كثر.