بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة 886): تقدم أن الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط، وهل صلاة الاحتياط واجبة ولا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة بكاملها من الأول، أو يجوز تركها وإعادة الصلاة بكل واجباتها من جديد؟
والجواب: الأقرب جواز ذلك، والأحوط أن تكون الإعادة بعد إكمال الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة 887): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا حتى في البسملة على الأحوط الأولى والركوع والسجود والتشهد والتسليم، ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف من جديد.
(مسألة 888): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة 889): إذا تبين له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط، فعليه أن يقوم لإكمال صلاته بركعة أو أكثر لا يكبر لها تكبيرة الإحرام ويقرأ ما يقرأه المصلي في الركعة الرابعة وألغى ما كان قد أتى به من التشهد والتسليم، وإذا تبين له النقص في أثنائها وهو يؤديها من قيام، فإذا افترض أن ركعة الاحتياط مطابقة للناقص فيفرضها مكملة لصلاته ولا شيء عليه. نعم، إذا تبين له النقص في أثناء ركعة الاحتياط قبل أن يركع وهو يؤديها من جلوس، ألغى ما أتى به من ركعة الاحتياط، ويقوم ويأتي بالركعة الناقصة لإتمام صلاته من دون