(مسألة 839): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
(مسألة 840): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد، ويستحب أن يكون جلوسه متجافيا كما يستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس ويتشهد ويسرع للنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة ويتابع الإمام في ركوعه ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الركعة الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة فإمامه جلس يتشهد ويسلم وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالسا وينهض للركعة الرابعة وبإمكانه أن يجلس متابعة له ويتشهد حتى إذا سلم الإمام قام إلى الرابعة وأكمل صلاته منفردا.
(مسألة 841): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما، فإن له أن يعيدها في جماعة اخرى إماما وأما إعادتها مأموما فهي محل إشكال بل منع، والأظهر عدم صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا، وأراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
(مسألة 842): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الاولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
(مسألة 843): لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وإن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة 844): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم