الثالثة: أن المأموم يعول على الإمام في القراءة، بأن تعوض قرائته عن قراءة المأموم، بينما يجب على المنفرد أن يقرأ بنفسه.
الرابعة: أن القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة في حال القيام، فوظيفته أن يقرأها إخفاتا حتى في الصلوات الجهرية، بينما تكون وظيفة المنفرد فيها أن يقرأها جهرا لا إخفاتا.
الخامسة: يجب على المأموم احتياطا في الركعتين الأخيرتين التسبيحات ولا سيما في صلاة المغرب والعشاء بينما يكون المنفرد فيهما مخيرا بين التسبيحات والفاتحة.
(مسألة 836): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا، فتخيل أنه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة.
(مسألة 837): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه في الصلاة سهوا لم يجز للمأموم أن يتابعه في ذلك.
(مسألة 838): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبيرة الركوع والسجود جاز للمأموم أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذلك إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.