الإمام إذا وقف في الأعلى لم يجز للمأموم أن يقف في نقطة منخفضة عن موقف الإمام بشبر أو أكثر. نعم، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة عرفا، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.
الثالث: أن لا تكون الفواصل والفراغات بين الإمام والمأمومين وبين صف وصف وبين المأمومين في كل صف أزيد مما لا يتخطاه الإنسان بخطوة واسعة من أكبر خطوات الإنسان الاعتيادي، وحدد شرعا بمقدار مسقط جسد الإنسان العادي إذا سجد، فإذا كانت الفراغات والفواصل بين صفوف المأمومين أو بينهم وبين الإمام أو بين أنفسهم أزيد من ذلك لم تصح الجماعة.
(مسألة 811): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم، إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة اخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول، إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم، لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم. نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام بما لا يتخطى، بما أنه لا يتصل من الجهة الاخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، وأما مساواتهما في الموقف فهي تختلف باختلاف الحالات وذلك، لأن الإمام إذا كان رجلا وكان المأموم متعددا لم يجز للمأمومين أن يساووه، فضلا عن أن يتقدموا عليه، وأما