مباشرة ويتابع الإمام إلى أن يكمل هذه الركعة ثم يقوم المأموم إلى الركعة الثانية له وعليه في هذه الركعة أن يقرأ الفاتحة إخفاتا وحينئذ فإن كان الإمام في الركعة الرابعة فللمأموم أن يسرع في قراءة الحمد والسورة لإدراك الإمام في الركوع وإلا فيواصل صلاته منفردا إلى أن يتمها.
(مسألة 829): يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أم غير واجبة كما إذا التحق به في الركعة الاولى إذا كانت القراءة مشروعة له كما في الصلوات الإخفاتية أو الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام كما مر، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان ذلك متعمدا بطلت.
(مسألة 830): يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود فيركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه ومعنى المتابعة أن لا يسبقه في أي فعل من أفعال الصلاة سواء كان من الأركان أم من غيرها، بل يأتي بعد الإمام ما فعله الإمام متتابعا وبلا فاصل طويل أو مقارنا له ولا تجب متابعة الإمام في أقوال الصلاة كالقراءة والذكر والتشهد وغير ذلك ما عدا تكبيرة الإحرام فإن المأموم لا يجوز له أن يسبق إمامه فيها ويجوز له أن يسبقه في قراءة الفاتحة والتشهد ونحوهما من الأقوال ولو سبقه فيها بطل ائتمامه وصار منفردا.
(مسألة 831): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى. نعم، إذا ركع قبل الإمام متعمدا في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك، إذا ركع سهوا في حال قراءة الإمام إذا تفطن بعد ركوعه ولم يقم للالتحاق بإمامه في حال القراءة عامدا فإنه حينئذ انفرد تاركا للقراءة عامدا وملتفتا.