نسي وضع بعض المساجد الستة في محله. وإذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالسا، وتفطن بعد أن أكمل القراءة أو التسبيح، فهل يجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع أو لا؟
والجواب: لا يجب.
(مسألة 856): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود وتجاوز عن حد الركوع ووصل إلى حد الجلوس ثم تفطن إلى الحال فإنه يمضي في صلاته ويتمها ولا شيء عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه على أساس أن الواجب هو انتصاب المصلي جالسا بعد السجدة الاولى، فإذا رفع رأسه منها وقبل أن ينتصب هوى إلى السجدة الثانية، وتفطن في حالة الهوي، وجب عليه أن يرجع منتصبا ثم يهوي إلى السجدة الثانية، حيث يصدق على ذلك أنه انتصب بعد السجدة الاولى.
(مسألة 857): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، وجب عليه أن يرجع ويقوم منتصبا ثم يركع ويواصل صلاته ويتمها، والأحوط والأجدر استحبابا أن يعيدها أيضا.
(مسألة 858): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن فالأظهر التفصيل، فإن المصلي إن علم بالحال بعد دخوله في الركن اللاحق بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها من جديد، وإلا فالأقرب أن يأتي بالسجدتين ويتم الصلاة.
مثال ذلك: مصلي، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا علم بأنه ترك سجدتين، ولكنه لا يدري أن كلتيهما كانت من الركعة الاولى أو من