لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك، مما يوجب اغتشاش الحواس وتشتت الأفكار ويؤدي إلى كثرة الشك ولكن مع هذا لا يجري عليه حكم كثير الشك، بل حاله حال المصلي الاعتيادي، ويلجأ في علاج شكه إلى سائر القواعد الشرعية.
(مسألة 870): إذا كان الإنسان كثير الشك، وشك في أنه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك مضى ولم يعتن وبنى على أنه أتى به، ثم إذا ظهر أنه لم يأت به، فحينئذ إن كان ذلك الجزء ركنا كالركوع وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في السجدة الثانية من تلك الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلة وعليه إعادتها من جديد، وإن كان انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية رجع وأتى به وما بعده ويواصل صلاته ولا شيء عليه، وإن لم يكن ركنا كالفاتحة والتشهد ونحوهما وكان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة اللاحقة يواصل صلاته ويتمها ولا شيء عليه، ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسي إذا كان له قضاء كالسجدة الواحدة أو التشهد، وإن كان قبل الدخول فيه رجع وأتى به وما بعده ويواصل صلاته.
(مسألة 871): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة 872): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا جاء بالمشكوك فيه ثم انكشف أنه كان قد أتى به سابقا، فحينئذ إن كان الجزء المشكوك فيه ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته، وإلا صحت ولا شيء عليه.
(مسألة 873): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنه إذا كان على يقين بأنه كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة عنه بنى على بقائها.