لا يعتقد ذلك لا يجوز له الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فهل يجوز الدخول معه في تلك الصلاة؟
والجواب: الأظهر عدم جواز الدخول.
(مسألة 845): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدارك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام، استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة ولا يتمكن من الالتحاق بالإمام في الركعة الاولى، فعندئذ يتخير المصلي بين أن يواصل صلاته منفردا وبين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلة، وإن شاء يصليها بالكامل وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة.
(مسألة 846): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة على الاجتماع بينه وبين المأمومين لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 847): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام، أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
(مسألة 848): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
(مسألة 849): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
(مسألة 850): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط