(مسألة 832): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته، ولا يجوز له أن يتابع الإمام مرة ثانية فيأتي بالركوع أو السجود للمتابعة، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم شريطة أن لا يكون ركوعه قبل الإمام في الركعتين الأوليين، وإذا كان فيهما لابد أن يكون بعد فراغ الإمام عن القراءة بأن ركع المأموم عند ما قنت الإمام وإلا بطلت صلاته كما مر، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته ولكن لا إثم عليه.
(مسألة 833): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته، وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ثانيا، فإن زيادة الركوع أو السجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام، وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته، وإن لم يرجع سهوا بمعنى أنه تفطن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه صحت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته، لأن المغتفر هو زيادة الركوع من أجل المتابعة لا مطلقا وهذا الركوع ليس ركوع المتابعة واقعا.
(مسألة 834): إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا وركع أو سجد وذكر ثم انتبه والإمام لا يزال قائما أو جالسا رفع رأسه والتحق بالإمام وركع أو سجد معه ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر