(مسألة 816): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
(مسألة 817): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها عمدا وسهوا كترك القراءة.
(مسألة 818): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة 819): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود، مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد فقط، صحت صلاته كما تقدم في (مسألة 814).
(مسألة 820): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده، وقد تسأل: أن المأموم المتأخر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدم، الذي هو واسطة في الاتصال بينه وبين الإمام، فهل يشكل ذلك حاجبا وفاصلا ويؤدي إلى انفراده وبطلان جماعته؟
والجواب: أنه لا يشكل حاجبا، وكذلك من كان يصلي في الصف الأول، ويعلم ببطلان صلاة من يصلي بجانبه، وهو يتصل بإمامه من طريقه، فإنه لا يشكل حاجبا وفاصلا.