(مسألة 800): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع.
(مسألة 801): إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه، ثم عزم على عدم الانفراد، فهل يجوز البقاء على الائتمام؟
والجواب: أنه لا يجوز.
(مسألة 802): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
(مسألة 803): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك والوسوسة أو بدافع التأييد لإمام الجماعة وترغيب الناس للحضور فيها، أو تعب القراءة، أو غير ذلك، صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
(مسألة 804): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة، فإن تذكر عدل إلى الانفراد وصحت صلاته، شريطة أن لا يكون متورطا في الإتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن أو نقصانه، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا وسهوا وإلا بطلت.
(مسألة 805): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه