حائل كستار أو جدار، وكذلك إذا كان بين صفوفهم بعضها مع بعض، على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا، ولا فرق في الحائل بين أن يكون ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، لأن كل شيء يخل بصدق الاجتماع بين الإمام والمأمومين في موقف موحد عرفا فهو مانع عن صحة الاقتداء، وإذا كان الجدار أو الستار قصيرا، على نحو لا يكون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له، فالمدار في تطبيق ذلك وتشخيصه إنما هو نظر العرف، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
(مسألة 810): تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام والمأمومين لا يمنع عن الرؤية، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر كالزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها، فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع عن صدق الاجتماع، كما أنه لا بأس بوجود الظلمة والغبار وإن كان مانعا من الرؤية.
وقد تسأل: أن الحائل المتحرك وغير الثابت كمرور إنسان أو غير ذلك، هل هو مانع عن صحة الجماعة؟
والجواب: أنه غير مانع.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها بمقدار شبر أو أزيد، ولا بأس بالعلو أقل من شبر، فإذا كانت أرض المسجد أعلى بمقدار شبر أو أزيد من ساحة المسجد أو أطرافه وكان الإمام واقفا في أرض المسجد، لم يجز لمن كان واقفا في ساحة المسجد أو أطرافه أن يقتدي به من مكانه بل تسريحا كسفح جبل منحدر بصورة محسوسة، فإن