إذا كان الإمام امرأة، فتجوز المساواة بينه وبين المأمومين في الموقف، وكذلك إذا كان رجلا ولكن له مأموما واحدا، فإنه يقوم على يمين الإمام دون خلفه ويجوز أن يقف مساويا للإمام.
(مسألة 812): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء، بطلت الجماعة دون الصلاة فإنها تصح منفردا، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم، وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم، لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بنى على الصحة، شريطة احتمال أنه كان ملتفتا حين الدخول في الجماعة إلى شروط صحتها، وأما إذا علم بأنه دخل في الجماعة غفلة عن ذلك، بطلت جماعته وأما صلاته فهي صحيحة منفردا، إلا إذا تورط في فترة الائتمام بزيادة في الركن.
(مسألة 813): كما لا تقدح حيلولة المأمومين المتقدمين بين الإمام وبين من خلفهم من المأمومين بعد دخولهم في الصلاة، كذلك لا تقدح قبل دخولهم فيها، إذا كانوا متهيئين لتكبيرة الإحرام، فيسوغ حينئذ للمأموم المتأخر أن ينوي الائتمام ويكبر.
(مسألة 814): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته، كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به، باعتبار أن الفاصل بينه وبين الإمام حينئذ أصبح أزيد مما لا يتخطاه الإنسان الاعتيادي. نعم، إذا تقدم فورا إلى الأمام ويأخذ المكان المناسب ويواصل صلاته لم ينفرد وتصح جماعته.
(مسألة 815): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.