ولكن إذا ترك القراءة وركع وواصل صلاته، فإن كان ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن كان معذورا فيه أو معتقدا أن هذا هو وظيفته صحت ولا شيء عليه. وإن كان بعد الركوع فيمضي في صلاته ويتمها ولا شيء عليه، ما لم يتورط في فترة ائتمامه بزيادة في الركن، وإلا بطلت من هذه الناحية، ولا فرق في صحة صلاته في هذا الفرض بين أن يكون ملتفتا إلى بطلان جماعته بالانفراد أو لا يكون ملتفتا إلى ذلك، فإنه على كلا التقديرين معذور في ترك القراءة وغير متمكن من تداركها.
الحالة الثانية: أن المأموم يكون ناويا الانفراد عن الإمام من الأول وعازما على عدم مواصلة الائتمام به إلى النهاية، فحينئذ لا يسوغ له أن يقتدي به ويعول عليه في القراءة، فإن اقتدى به وعول عليه في القراءة وعندما قنت الإمام انفرد عنه وركع، فإن كان ملتفتا إلى أن وظيفته عدم جواز الاقتداء والتعويل في هذه الحالة، بطلت صلاته وعليه أن يعيدها من جديد، وأما إذا لم يكن ملتفتا إلى أن وظيفته ذلك وكان معتقدا حين الصلاة أنه يسوغ له الاقتداء كذلك، أو كان معذورا فيه صحت صلاته ولا إعادة عليه.
(مسألة 799): لا يجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ينوي الائتمام في أثناء صلاته، ويجوز له الائتمام في أثناء صلاة الإمام، كما يجوز له ذلك في بداية صلاته، فإن للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الاولى متى شاء إلى أن يركع الإمام فيلتحق به أثناء الركوع، بأن يكبر قائما منتصبا ناويا الاقتداء ثم يركع إذا كان الإمام باقيا في الركوع إلى حين ركوعه، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، إذا كانت الصلاة رباعية، فإذا كان الإنسان يقتدي بركعة من صلاته أو ركعتين لصلاة الإمام، فإذا انتهت صلاة الإمام قبل أن ينهي المأموم صلاته انفرد في صلاته ويواصلها منفردا حتى يتمها.