(مسألة 774): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة 775): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نصا، نقص من الأجرة بنسبته.
(مسألة 776): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة 777): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة 778): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت، فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته، انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
(مسألة 779): يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
(مسألة 780): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة، فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة